منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول النامية: عشرون عامًا من التحكيم القضائي (1995 – 2015)
DOI:
https://doi.org/10.12816/0011493الكلمات المفتاحية:
منظمة التجارة العالمية، التحكيم القضائي، تسوية النزاعات، الدول النامية، التجارة الدوليةالملخص
تناقش هذه الورقة أهمية تأسيس نظام حقيقي وفعَّ ال لتسوية النزاعات عبْر المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، تستطيع الدول النامية عمومًا، والدول العربية خصوصًا أن تدافع، من خلاله، عن حقوقها بالقاعدة القانونية، بدلا من القوة الاقتصادية. ترى الورقة أنّ عدم تمكن الدول النامية من الاستفادة الكاملة من مزايا نظام جهاز تسوية النزاعات يطرْح إشكاليةً أساسيةً وجوهريةً متمثِّلةً بالسؤال: هل نجح جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية طوال العقدين الماضيين في أن تصبح في أيدي الدول النامية أداة فعالة لإصلاح الاختلالات الناتجة من العلاقة الاقتصادية غير المتكافئة بين الدول؟ وإذا كان هذا الأمر ممكنًا، فلماذا لم تشارك معظم الدول النامية، ومنها الدول العربية في هذه الآلية؟ فهل يعود الأمر إلى عوامل ذاتية؛ من قبيل المساهمة المحدودة في التجارة الدولية وغياب الكفاءات الوطنية المتخصصة؟ أم هل أنّ السبب يعود إلى العوائق الموضوعية التي يضعها هذا الجهاز أمام مشاركة الدول النامية؛ وخصوصًا من جهة طول الإجراءات وما تتطلبه من إمكانات، وطبيعة نظام التنفيذ؟ تتساءل الورقة: هل من ضرورة لإعادة النظر في هذا النظام حتى يتماشى مع أوضاع الدول النامية وإمكاناتها؟ وما هي الحلول المطروحة؟ وتعتمد الورقة في مقاربتها مستويين من التحليل؛ أولهما يجري من خلال الوقوف عند حصيلة مشاركة الدول النامية في جهاز تسوية النزاعات، وثانيهما يشمل قراءةً في مشاريع إصلاح هياكل هذا الجهاز.المراجع
- ريتشارد بلاك هورست، "دورة الأرغواي والوصول إلى السوق: الفرص والتحديات أمام الدول النامية"، ترجمة أميمة عبد العزيز المجلة المرية للتنمية والتخطيط، إصدار معهد التخطيط القومي، المجلد الرابع، العدد الأول، القاهرة (1996)، ص.15
- لم تشارك الدول النامية في نظام غات 1947 لتسوية النزاعات إلا مرتين، متمثلتين بكل من شيلي وأوروغواي، لكن تلك المشاركة كانت من دون جدوى.
- Olivier Blin, L'organisation mondiale du commerce , 2nd edn (Paris: Ellipses, 2004), p. 113.
- Pierre Monnier, “Activité de l'organe de règlement des différends au 31 juillet 2002”, Revue de droit des affaires internationales , no. 7, FEC, Paris (2002), pp. 818 - 819.
- Michel Rainilli, L'Organisation Mondiale Du Commerce, 7th edn (Paris: la Découverte, 2004), pp. 99 - 100.
- “ L'économie mondiale 2009”, Centre d'études prospectives et d'information internationales, collection repères no. 521, septembre 2008, p. 117. الجدول (١) أنتيغوا وباربودا 01
- بوجلال صلاح الدين، "نظام التعويض في قانون منظمة التجارة العالمية، خصوصية النظام التجاري الدولي أم خصوصية القوة التجارية"، مجلة الشريعة والقانون، العدد 51 (تموز/ يوليو 2012)، ص.309
- Bérengère Taxil, L'OMC et les pays en développement (Paris: Montchrestien, 1998), p. 140.
- موسى شقري نوري وآخرون، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية (عمّن: دار المسيرة، 2012)، ص.15
- محمد المكيلف، "المغرب ومنظمة التجارة العالمية"، أطروحة دكتوراه في القانون العام،ّ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط – المغرب، 2004، ص 210 -.211
- المادة 27 من وثيقة التفاهم بشأن قواعد تسوية النزاعات وإجراءاتها في منظمة التجارة العالمية.
- Dominique Pantz, Institutions et politiques commerciales internationales: du GATT à l'OMC (Paris: Armand Colin, 1998), p. 112.
- انظر الفقرة الأولى من المادة 22، من وثيقة التفاهم بشأن قواعد وإجراءات في تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.
- محمد إبراهيم أبو شادي، منظمة التجارة العالمية ودورها في تسوية المنازعات التجارية (القاهرة: دار النهضة العربية، 1996)، ص 140 -.141
- إبراهيم العيساوي، الغات وأخواتها: النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1995)، ص 84 –.85
- عبد الله رزق، الاقتصاد العالمي في زمن الأزمات المتناسلة (بيروت: دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 2012)، ص.240
- إبراهيم بن فرح، "فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد ١٤، الرباط (٣٠٠٢)، ص ٧٣١ - ٨٣١.
- انظر الفقرة 30 من إعلان منظمة التجارة العالمية بالدوحة عام.2001
- Mohamed Benjeloun, “L'utilisation des mécanismes de règlement des différends dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce”, Revue marocaine d'administration locale et de développement , no. 41(2003), p. 13.
- قُدِّم هذا الاقتراح، في /10 /7 2002، ضمن وثيقة بعنوان "الفوائد الناجمة عن الانتقال من نظام إنشاء فريق تحكيم خاص بكل قضية على حدة إلى نظام إنشاء فرق تحكيم دائمة."
- منيرة أحمد عبد الله البشاري، فض المنازعات التجارية: دراسة لمبدأ التفاوض في منظمة التجارة العالمية (موقف الجماهيرية من المنظمة)، (القاهرة: شركة ناس للطباعة، 2004)، ص 594 -.595
- l'OMC, Rapport du conseil consultatif de l'OMC (Genève, 2004), p. 68.
- Vilaysoun Loungnarath, “Le mécanisme de règlement des différends”, in Christian Deblock, L'Organisation mondiale du commerce: Où s'en va la mondialisation? (Québec: Fides, 2002), pp. 69 -70.
- راجع الفقرة الأولى من المادة 13، من وثيقة التفاهم بشأن قواعد تسوية النزاعات وإجراءاتها بمنظمة التجارة العالمية.
- Eric Canal Forgues, Le règlement des différends à l'OMC (Bruxelles: Bruylant, 2003), pp. 20 - 21.
- Hélène Ruiz Fabri, “Chronique du règlement des différends 2002”, Journal du droit international, no. 3, Paris (2003), pp. 897 - 898.
- Loungnarath, pp. 67 - 68.
- Loungnarath, pp. 65 - 66.
- البشاري، ص 606 -.607
- يُفترض في الطريقة المذكورة قبول القرار على نحوٍ تلقائي، ما لم يَجْرِ إجماع على رفضه، وهي طريقة في الإجماع تمنع إمكان التنصل من إقامة الدعوة؛ بسبب صعوبة الحصول على قرار من جميع الأعضاء بمن فيهم الأطراف الشاكية.
التنزيلات
منشور
2015-03-01
إحصاءات الاستخدام
39 مشاهدة 51 تنزيل
إصدار
القسم
دراسات وأوراق تحليلية
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 Noureddine Daoudi (Author)

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.