في الوطن العربي أهم محطات التحوّل الديمقراطي
في الفترة 1 / 11 / 2013 - 28 / 12 / 2013
تشرين الثاني/نوفمبر 2013
2013/11/1 قررت النيابة العامَّة في مصر حبْس 21 فتاةً ينتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهن خلال قيامهن بقطْع شارع سورية بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية. وكانت الفتيات التابعات لجماعة الإخوان المسلمين، أطلقن حركة باسم 7" صباحا"، استهدفت القيام بتظاهرات في الساعة السابعة صباحًا قبل دخول التلاميذ مدارسهم. 2013/11/2 طالبت هيومن رايتس ووتش من السلطات المصرية التحقيق في مقتل المتظاهرين يوم السادس من أكتوبر / تشرين الأول 2013 على أيدي قوات الأمن، وقد أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 57 شخصًا وإصابة 391 في تلك التظاهرة. وأشارت إلى أنّ قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة طوال الشهور الثلاثة الماضية في تفريق تظاهرات سلمية في مجملها، وأنّ "درجة القوة المستخدمة غير متناسبة إلى حدّ بعيد مع أعمال العنف المتفرقة من قبل بعض المتظاهرين." 2013/11/3 حدَّدت المعارضة السورية شروطها لحضور محادثات جنيف 2 في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة؛ إذ أشار أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى أنه لا "جنيف 2" من دون رحيل الأسد مقرونًا بجدول زمني محدَّد ومحدود، وإلى أنّ المعارضة لا تقبل بحضور إيران المفاوضات. 2013/11/4 عُقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 14 آخرين في قضية "قتل متظاهري الاتحادية"، وقال الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة: "أنا الرئيس الشرعي، أنا أربأ بالقضاء المصري أن يكون غطاءً للانقلاب العسكري"، وظلّ يهتف ومعه باقي المتهمين "يسقط يسقط حُكم العسكر"؛ ما اضطر المحكمة إلى رفْع الجلسة لفترة ما من أجل السيطرة على حالة الفوضى التي حدثت إثر هتاف مرسي وباقي المتهمين ضدّ هيئة المحكمة. 2013/11/4 دعا مجلس الجامعة العربية جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف السوري المعارض إلى التجاوب مع الجهد الدولي والإقليمي لعقد مؤتمر جنيف 2، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور المؤتمر، وذلك في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عُقد بالقاهرة، وخُصِّص لبحث تطورات الأزمة السورية والإعداد لمؤتمر جنيف 2. وشدد وزراء الخارجية العرب على أربعة عناصر بوصفها تشكِّل الهدف النهائي للعملية التفاوضية، وهي تشكيل هيئة حُكم انتقالية بصلاحيات كاملة، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم، والتداول على السلطة تداولً سلميًّا. 2013/11/7 وافقت "لجنة ال 50"" المصرية لتعديل الدستور على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان. وجاء التصويت بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيّدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالي 44 عضوًا شاركوا في الجلسة. كما قررت وضْ ع مادة انتقالية تقتضي ضمَّ موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب.
2013/11/12 الائتلاف الوطني السوري المعارض يعلن تشكيل أوَّل "حكومة" منبثقة عنه، وصفها بأنها "حكومة كفاءات غير حزبية." ويرأس الحكومة أحمد طعمة، وهي تضم إياد القدسي نائبًا لرئيس الوزراء، وأسعد مصطفى وزيرًا للدفاع، والدكتور إبراهيم ميرا وزيرًا للمالية والاقتصاد، والدكتورة تغريد الحجلي وزيرةً للثقافة وشؤون الأسرة.
2013/11/14 اعتذرت السعودية رسميًّا للأمم المتحدة عن قبول مقعد لمدة سنتين في مجلس الأمن؛ إذ أرسل السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رسالةً رسميةً نيابة عن السعودية إلى الأمين العام بان كي مون، وضَّ ح فيها أسباب الاعتذار. فمنها فشل مجلس الأمن في أداء واجباته وتحمُّل مسؤولياته في جعْل منطقة الشرق الأوسط خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل، وعدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة للمراقبة والتفتيش الدولي، إضافةً إلى عجْز المجلس عن إيجاد حلّ عادل بشأن القضية الفلسطينية وقضيَّة سورية.
2013/11/14 أعلنت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس عدم عودتها إلى الحوار الوطني إلا بشروط خاصة، مشيرةً إلى أنها تعُد الحكومة الموقَّتة مستقيلةً بدءًا من تاريخ 2013/11/14. ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية والنزول إلى الشارع "للتعبير
عن احتجاجهم ضدّ الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خريطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني." 2013/11/15 صرَّح مدير إدارة التشريح ومساعد كبير الأطباء الشرعيين في مصر الدكتور هشام عبد الحميد بأنّ عدد الأشخاص الذين قُتلوا منذ اعتصام رابعة العدوية حتى تاريخ التصريح 1042 قتيلً بالقاهرة والجيزة، إضافةً إلى 36 جثةً مجهولةًً. كما بلغ عدد قتلى الشرطة 230 ضابطًا ومجندًا. وقال إنّ إجمالي الذين لقوا مصرعهم في فضّ اعتصام رابعة بلغ 627 قتيلً، وإنه جرى تشريح 377 جثةً، ودفْن 250 جثةً من دون تشريح بناءً على رغبة ذويهم. 2013/11/16 أعلنت المعارضة التونسية أنها ستستمرّ في تحركاتها الاحتجاجية حتى إسقاط حكومة علي العريض، في حين أكَّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ هذه الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من صَوْغ الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 2013/11/22 أعلنت سبع فصائل مقاتلة بمناطق مختلفة من سورية اندماجها في تكتُّل واحد باسم "الجبهة الإسلامية"، يهدف إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد و"بناء دولة إسلامية راشدة." وأكَّد رئيس مجلس شورى الجبهة أحمد عيسى الشيخ أنه لا تَعارض بين عملها والجيش السوري الحر. وتضم الجبهة كلًّ من حركة أحرار الشام الإسلامية، وجيش الإسلام، وألوية صقور الشام، ولواء التوحيد، ولواء الحق، وكتائب أنصار الشام، والجبهة الإسلامية الكردية. 2013/11/22 خرج الآلاف في تظاهرة جنوب العاصمة البحرينية المنامة للتنديد بما قالوا إنه قمْع المعارضين في المملكة. وجاب المتظاهرون شوارع المنطقة مردِّدين شعاراتٍ تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين. وقالت حركة الوفاق التي تتزعم المعارضة في البحرين إنّ الحكومة لم تحقّق مطالب لجنة التحقيق التي شُكّلت لتقصِّ الحقائق في أحداث القتل التي وقعت في البلاد خلال العامين الماضيين. وكانت اللجنة قد أعلنت أنّ الشرطة البحرينية استخدمت قوَّةً غاشمةً في تفريق المتظاهرين. 2013/11/24 أصدر الرئيس المصري الموقَّت عدلي منصور، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحقّ في الاجتماعات العامَّة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف ب "قانون التظاهر." وضمّ القانون 25 مادةً جاء نصها على النحو التالي: " قرار رئيس جمهورية مر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجت عااات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: أحكام عامة وتعريفات
(المادة الأولى)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة الثانية)
الاجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجت عااات الانتخابية التي تتوافر فيها ال وررط الآتية: 1 - أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين المجالس النيابية أو س عاا برامجهم الانتخابية لعضوية. 2 - أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. 3 - أن يكون الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.
(المادة الثالثة)
الموكب هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميًا عن آراء أو أغراض غير سياسية.
(المادة الرابعة)
التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
(المادة الخامسة)
يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.
(المادة السادسة)
يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.
(المادة السابعة)
يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
الفصل الثاني: الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
(المادة الثامنة)
يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية: 1 - مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة. 2 - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة. 3 - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أيّ منها. 4 - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
(المادة التاسعة)
يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة أو المواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
(المادة الحادية عشرة)
تتولى قوات الأمن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًّا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
(المادة الثانية عشرة)
تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة في أن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: - أولً مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. - ثانيًا في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه. استخدام الغازات المسيلة للدموع. استخدام الهراوات.
(المادة الثالثة عشرة)
في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي: استخدام الطلقات التحذيرية. استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.
(المادة الرابعة عشرة)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة. ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
(المادة الخامسة عشرة)
يصدر المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
الفصل الثالث: العقوبات
(المادة السادسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
(المادة السابعة عشرة)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
(المادة الثامنة عشرة)
يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
(المادة التاسعة عشرة)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
(المادة العشرون)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة والرابعة عشرة من هذا القانون.
(المادة الحادية والعشرون)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
(المادة الثانية والعشرون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع: أحكام إجرائية
(المادة الثالثة والعشرون)
يلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
(المادة الرابعة والعشرون)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة والعشرون)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره."
2013/11/26 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ القانون المصري الجديد الخاص بالاجتماعات العامَّة سيقيد التظاهرات السياسية السلمية بما يخالف المعايير الدولية. وهو يمنح مسؤولي الأمن، على نحو فعَّالٍ، سلطةً تقديريةً لحظر أيّ تظاهرة على أسُسٍ غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أيّ تظاهرة بالقوة، حتى إن قام متظاهر واحد بإلقاء حجر، ويعاقب بالسجن على جرائم غامضة من قبيل محاولة "التأثير في سير العدالة." كما يمنح القانون لوزارة الداخلية حقّ حظْر أيّ اجتماع "ذي طابع عامّ" لأكثر من 10 أشخاص في مكان عامّ، بما في ذلك الاجتماعات المتصلة بالحملات الانتخابية. ولا ينصّ القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجمًالتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو التظاهرات العاجلة والعفوية، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش "سيتكفل بقمع حرِّية التظاهر التي انتزعها المصريون في يناير/ كانون الثاني 2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرِّية، التي أحدثت تغييرًا هائلً، إلى الوراء." 2013/11/27 صادق أعضاء المجلس التأسيسي الوطني (البرلمان) في تونس، على إلغاء تعديلين للنظام الداخلي، رفضتهما المعارضة وأعلنت بسببهما تجميد نشاطها بالمجلس، في خطوة عدَّتها حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحكومي "داعمة للتوافق"؛ إذ وافق 105 من النواب على تصديق إلغاء تعديل الفصلين 36 و 79 المتعلقين بشروط عقْد اجتماعات المجلس بالجلسات العامَّة، في حين اعترض 49 نائبًا وتحفَّظ 14 نائبًا آخر. 2013/11/27 أعلن القيادي في الحراك اليمني الجنوبي، محمد علي أحمد، انسحاب الحراك من مؤتمر الحوار الوطني اليمني على نحوٍ كلي،ٍّ احتجاجًا على قيام رئاسة المؤتمر "بخلق انشقاقات داخل مكوّن الحوار الجنوبي المشارك في الحوار"، في حين أعلن آخرون في الحراك رفْضهم هذا الانسحاب، مشيرين إلى أنّ المنسحبين لا يتجاوز عددهم 29 من أصل 58، هم مجموع مكوّن الحراك الجنوبي المشارك. وجاء
الانسحاب اعتراضًا على تغيير بعض الممثلين لِلَّجنة المصغرة المعنية في القضية الجنوبية، من دون الرجوع إلى قيادة الحراك الجنوبي. 2013/11/29 قرَّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة 8 كانون الثاني 2014، في وقت نُقل فيه مرسي إلى سجن "برج العرب" بالإسكندرية. وجاء قرار المحكمة، في ختام أولى جلساتها للنظر في الاتهامات الموجهة إلى مرسي و 14 من قيادات الإخوان، ب "التحريض" على قتل المتظاهرين، في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وجاء التأجيل لتمكين دفاع المتهمين والمدعين بالحقّ المدني من الاطلاع على مستندات القضية. 2013/11/30 وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على ديباجة الدستور الجديد، في مستهلّ بدء عملية التصويت على المسودة النهائية للدستور الجديد لمصر التي ستطرح في استفتاء عامّ، وذلك على الرّغم من الخلافات التي شهدتها اللجنة بشأن بعض المواد، بخاصة تلك المتعلقة بمصدر التشريع ومدنية الدولة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كانون الأوّل/ديسمبر 2013
2013/12/1 حدَّدت "غرفة ثوار ليبيا" للمؤتمر الوطني العامّ (البرلمان) عشرة أيام لسحْب الثقة من حكومة علي زيدان. واتهمت الغرفة الحكومة في بيان لها بالمساعدة في صدور قرار أممي لإنزال 235 عسكريًّا لحماية مقارّ الأمم المتحدة في طرابلس، مؤكِّدةً أنّ الثوار يرفضون أيّ تدخل أجنبي فوق الأراضي الليبية، وأنهم "في حالة نفير عام." وأضاف أنّ الثوار "يتعرضون هذه الأيام لهجمة ممنهجة في غياب إعلام يدافع عنهم لإبعادهم عن المشهد بوصفهم مليشيات"، رافضًا تسليم أسلحتهم إلى أيّ جهة رسمية "ما لم تتحقّق أهداف الثورة، وهي العدالة والحرِّية والمساواة." 2013/12/1 وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر على مسودة الدستور المصري في 2013/12/1. وقد نص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تصديقه؛ ما سيفتح الطريق لإجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب. 2013/12/4 أمهل الاتحاد العامّ التونسي للشغل في تونس القوى السياسية المختلفة مدة عشرة أيام للتوافق بشأن رئيس وزراء جديد للخروج من الأزمة السياسية الخانقة المستمرّة منذ أشهر. وهدَّد بإعلان الفشل النهائي للمحادثات. 2013/12/5 أكَّد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لن يجريَ تغيير ديباجة مشروع الدستور التي سُلِّمت إلى رئيس الجمهورية، إثر اكتشاف ممثل الكنيسة في اللجنة حذْف عبارة "حكمها مدني"، واستبدال "حكومتها مدنية" بها. 2013/12/5 قرَّرت النيابة العامَّة بمحافظة السويس حبْس أحمد إبراهيم السيد عضو حركة 6 أبريل بالإسكندرية 15 يومًا، بتهمة حيازة منشورات ضدّ قوات الجيش والشرطة. /12/6 2013 تظاهر نحو 300 شخص في مدينة بنغازي الساحلية في شرق ليبيا مطالبين بإسقاط الحكومة، وإنهاء الإضرابات والاعتصامات التي تُوقف صادرات الخام الليبي في أوّل علامة للمعارضة العلنية للحصار المفروض على النفط في شرق ليبيا الغني بالنفط. وتسيطر حركة تطالب بحكم ذاتي إقليمي على أكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا في السدرة وراس لانوف، وكلاهما في شرق ليبيا التي تُعَدُّ مصدرًا لنحو 60 في المئة من ثروة هذا البلد العضو في الأوبك النفطية. 2013/12/7 قضت محكمة جُنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية ببراءة 7 فتيات قُصَّ من حركة 7" صباحا" وحبْس 14 أخرياتٍ لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ. ويُعدُّ ذلك تراجعًا عن قرار المحكمة التي كانت قد أصدرت في 27 تشرين الثاني / نوفمبر قرارًا بحبس 14 فتاةً من حركة 7" صباحا" لمدة 11 سنةً وشهر واحد. وقررت إيداع 7 فتيات أخريات قاصرات دور الرعاية الاجتماعية والحبْس غيابيًّا لمدة 15 سنةً بشأن سِتٍّ من قيادات جماعة الإخوان المحظورة الهاربين، بتُهم التجمهر واستخدام القوة، والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون، والتحريض على العنف، وحيازة منشورات تحريضية وتوزيعها، وقطْع الطريق. 2013/12/8 أوضح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أنّ موعد جنيف 2 حُدِّد في 22 كانون الثاني / يناير 2014. وقال: "حصلنا على ضمانات بعضها مكتوب وبعضها شفوي من دول كبرى بأنه ليس هناك مستقبل للأسد في
سوريا وأنّ مؤتمر جنيف يؤدِّي إلى سلطة تنفيذية تقود المرحلة الانتقالية التي تؤدِّي لحلّ سياسي ديمقراطي." 2013/12/9 مَثل محمد بديع المرشد العامّ لجماعة الإخوان المسلمين وقياديون بارزون في الجماعة، مِثل محمد البلتاجي وعصام العريان، في مصر أمام المحكمة. 2013/12/11 عُقد بصنعاء لقاء تشاوري موسَّع في منزل الشيخ صالح محمد بن شاجع، حضره عدد كبير من الشخصيات الوطنية (مشايخ، وأكاديميون، ومثقفون، وشعراء، وشباب)، يتحدَّرون من كلّ محافظات الجمهورية. وأقرَّ المجتمعون تشكيل هيئة وطنية لمساندة رئيس الجمهورية من كلّ الشخصيات السياسية والقبَلية والاجتماعية والشبابية، ومن مختلف الأطياف، برئاسة الشيخ صالح محمد بن شاجع، مهمتها مساندة رئيس الجمهورية والوقوف إلى جانبه. /12/12 2013 قال الأمين العامّ للاتحاد العامّ التونسي للشغل حسين العباسي إنّ الفرقاء السياسيين في البلاد توصلوا إلى اتفاق لتسمية رئيس وزراء جديد يقود حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات التي تهدف إلى إنهاء أزمة مضى عليها عدّة أشهر. /12/13 2013 طالبت قيادات من المعارضة السورية الدول الغربية والعربية بتمويل المعارضة لإعادة تنظيم قواتها بعد أن استولى مقاتلون من الجبهة الإسلامية على بعض أسلحتهم. وقال منذر أقبيق عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض إنّ الهجوم الذي شنه الإسلاميون على مخازن المجلس العسكري الأعلى ومقارّه التابعة للمعارضة قرب الحدود التركية، يسلِّط الضوء على ضرورة إعادة هيكلة القوَّات التي تحارب النظام السوري. /12/14 2013 دعا الرئيس المصري الموقَّت عدلي منصور الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في 14 و 15 يناير / كانون الأول المقبل. ويُعَدُّ هذا الاستفتاء أوّلَ خطوة في خريطة المستقبل التي أعلن عنها وزير الدفاع في 3 يوليو / تموز الماضي بعد عزْل الرئيس محمد مرسي. 2013/12/14 اتفق المشاركون في الحوار الوطني في تونس على اختيار وزير الصناعة مهدي جمعة لتولي منصب رئيس الحكومة. ومن المقرَّر أن يرأس جمعة حكومة تسيير أعمال حتى الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل. 2013/12/15 الناطق باسم السلفيين سرور الوادعي يقول إنّ عدد جريحًا أُقتلى دماج ارتفع إلى 181 قتيلً، وإنّ نحو 502 صيب أغلبهم بجروح خطِرة، من جرّاء العدوان الحوثي على منطقة دماج في اليمن. 2013/12/19 ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الناشط السياسي محمد عادل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، بالتعاون مع الأمن الوطني. وقال مصدر أمني إنّ أجهزة الأمن ألقت القبض على عضو حركة 6 أبريل، تنفيذًا لقرار النيابة العامَّة بضبطه وإحضاره لاتِّهامه في أحداث "مجلس الشورى" ووقائع أخرى. 2013/12/22 شنّ مسلحون من أنصار الحراك الجنوبي اليمني عدّة هجمات على مواقع عسكرية؛ بهدف إخلاء محافظات الجنوب ومدنه من قوات الأمن والجيش التي يصفونها بالمحتلة. وحصلت هذه الهجمات بعد دعوة قبائل وعشائر بمحافظة حضرموت إلى هبَّة شعبية، احتجاجًا على مقتل زعيم قبائل الحموم في المحافظة الشيخ سعد بن حبريش ومرافقيه برصاص قوات عسكرية اشتبهت في انتمائه وجماعته المسلحة إلى تنظيم القاعدة. 2013/12/22 قالت هيومن رايتس ووتش: "إنّ العشرات من الغارات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية على محافظة حلب في نوفمبر / تشرين الثاني 2013، وأسفرت عن مقتل المئات من المدنيِيّن – من بينهم أطفال - كانت غير مشروعة. بعد شهور من تعادل الكفتين بين القوات الحكومية والمعارضة في حلب. وقد وثَّقت هيومن رايتس ووتش اشتداد الهجمات الحكومية بدءًا من 23 نوفمبر / تشرين الثاني. وقد شهدت أيام 15 – 18 ديسمبر / كانون الأول أعنف الغارات الجوية على حلب." كما أشارت إلى ادّعاء شهود وبعض التقارير الإعلامية أنّ الكثير من القنابل التي أصابت حلب والباب، في نوفمبر / تشرين الثاني 2013، كانت متمثِّلة ببراميل للنفط مملوءة من المتفجِّرات والموادّ المساعدة على التشظي؛ مثل المعادن الخردة أو المسامير التي يُطلق عليها عادةًالقنابل البرميلية، جرى إلقاؤها من مروحيات. كما كانت هيومن رايتس ووتش قد وثَّقت استخدام القوات الجوية السورية لمثل تلك الأسلحة في الماضي.
2013/12/23 وقَّعت الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني اليمني وثيقة حلول وضمانات بشأن القضية الجنوبية لإنشاء دولة اتحادية جديدة. وقال مسؤول بالرئاسة اليمنية إنّ الاتفاق جاء عقب اجتماعٍ قاده الرئيس عبد ربه منصور هادي، موضِّ حًا أنّ الأطراف المجتمعة اتفقت على خيار الدولة الاتحادية وتفويض مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تتكفل بتحديد عدد الأقاليم. في حين تباينت آراء السياسيين الجنوبيين في اليمن بشأن الاتفاق على حلّ القضية الجنوبية؛ إذ عَدَّ بعضهم الوثيقة خطوةً مهمّةً جدًّا، في إطار حلحلة الأزمة في المشهد السياسي، وحذَّر آخرون من خطورة تداعياتها على أمن اليمن واستقراره ووحدته. وتنصّ الوثيقة الموقَّعة من معظم المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في اللجنة المصغرة المنبثقة من فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني على معالجة الماضي، وحلٍّ شاملٍ وعادلٍ لقضية الجنوب في إطار دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية. 2013/12/25 قرَّر مجلس الوزراء المصري عَدَّ جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة فجر 2013/12/24. وقد أدَّى ذلك الحادث إلى سقوط 16 قتيل - معظمهم من الشرطة - ونحو 140 جريحًا من بينهم قيادات أمنية رفيعة. وقال حسام عيسى - نائب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعٍ للحكومة - إن مجلس الوزراء "قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيةً وتنظيمها تنظيمً إرهابيًّا بمفهوم قانون العقوبات." وأوضح عيسى أنّ إعلان الإخوان المسلمين جماعةً إرهابيةً يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كلّ من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو يروِّج لها بالقول أو الكتابة، أو بأيّ طريقة أخرى، وكلّ من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم، واستمرّ عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان." وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال، ويعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية، أو قيادتها، أو الترويج لها. 2013/12/28 قالت حركة الوفاق المعارضة في البحرين إنّ الشرطة أوقفت رئيس الحركة علي سلمان. وأضاف بيان للحركة إنّ سلمان "رهن الاعتقال حاليًّا، بعد عدد من الإجراءات غير القانونية، منها إخضاعه للتحقيق الجنائي." في حين أكدت سميرة رجب وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام أنه يجرى استجوابه في النيابة العامَّة بتهمة الإساءة إلى السلطة النظامية، ونفَت أنباء القبض عليه، وقالت إنه حضَ إلى مقر النيابة بمحض إرادته.