مبدأ السيادة: الإقليم، السلطة والقرار

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.31430/aokv6421

الكلمات المفتاحية:

السيادة، الإقليم، السكان، العقد، القرار، السلطة، الأزمة

الملخص

يتنزل البحث ضمن سياق تاريخي - معرفي يتحدد بأحداث شهدها نهاية القرن العشرين: حرب الخليج، وظهور العولمة مع بداية القرن الحادي والعشرين، وما عشناه من أحداث في السنوات القليلة الماضية: وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأزمة المالية، والربيع العربي. هذه الأحداث وغيرها مما يمكن الوقوف عنده، وضعت مفهوم السيادة كما ورثناه تاريخيًا، على الأقل في المدة الحديثة والمعاصرة، أمام طروحات جديدة أصبح من الضروري التوقف عندها لكي نفهم السياق التاريخي الذي نعتقد أنه شهد تحولًا في تصوره لهذا المفهوم، وكيف يؤثر اليوم في تصورنا للمفهوم نفسه. والطرح الذي تمثلته العولمة، فيما يتعلق بفتح الحدود ورسم تصور جديد لمفهوم الدولة، جعل مفهوم السيادة على الإقليم يشهد تحولًا مغايرًا لما دافع عنه المفكرون الذين طرحوا مفهوم السيادة على الإقليم شرطًا لقيام الدولة. وبما أن مفهوم السيادة يتقاسمه، على الأقل، المبحثان السياسي والقانوني، سنحرص قدر الإمكان في تناولنا له على أن نُبقي عليه ضمن سياق فلسفة القانون فيما يتعلق بالقانون الدولي في شقَّيه: العام والخاص، والقانون العام، خاصة ما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية، على أن يكون تناولنا للموضوع ضمن علاقة جدلية تتمثل في علاقة الإقليم بالسلطة، وعلاقة السلطة بالقرار. فكيف يمكن تصور ذلك؟

المراجع

  1. Kazumasa Kado, "Revisiter la notion de souveraineté," Droits. Revue Française de théorie de philosophie et de culture juridique , vol. 1, no. 53 (2011), pp. 215–239.
  2. ما نقصده بحرب الخليج الثانية الغزو العراقي لأراضي دولة الكويت ذات السيادة الكاملة. وهو تعدٍ صارخ على سيادتها وعلى الأعراف الدولية، سواء تعلق الأمر بميثاق الأمم المتحدة أو بقوانين جامعة الدول العربية. وما نروم الإشارة إليه هنا لا يتعلق بمناقشة الغزو العراقي لدولة الكويت ذات السيادة، بل ما نريد تتبعه من خلال موضوع الورقة التنبيه إلى أن هذا المتغير الدولي أعاد مفهومًا قديمًا إلى الساحة القانونية، ولو كان من منطلق سياسي. ويتعلق الأمر باللبس الذي يكتنف مفهوم النفوذ Autorité والسلطة le Pouvoir. ولذلك سيأخذ مفهوم الدولة الشرطية l’état policier بعدًا دوليًا متخفيًا وراء اللبس نفسه بين مفهومَي النفوذ والسلطة. ثمّ إن الممارسة الشرطية لم تعد تتعلق بالشأن الداخلي للدولة نفسها في ممارسة قراراتها، بل بقوة عالمية ستغير مفهوم السيادة، وخاصة أنه أتى بعد أشهر من تفكك ما كان يسمى الاتحاد السوفياتي إلى دول وكيانات مستقلة، وأصبحت ذات سيادة كاملة ولم ننتبه إلى الصيغة أو الصيغ التي حدثت بها حيازة تقسيم الأقاليم السيادية لكل دولة وإعادتها.
  3. ينص ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول: المادة 1، البندان 1 و 2، والفصل السادس: المادتان 35 و 36، والفصل السابع: المواد 42–39، على احترام سيادة الدول، والمحافظة على الإقليم. وهو مبدأ عملت الأمم المتحدة على أن يحقق السلم الدولي. ينظر: "ميثاق عصبة الأمم"، موقع الأمم المتحدة، شوهد في 024/5/29:2، في https://cuts.top/H4Ut
  4. ينظر: الأم المتحدة، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، شوهد في 024/5/29:2، في https://cuts.top/F3MZ
  5. نستعير هنا مفهوم العظمة الإيجابية والسلبية في إشارة إلى نص كانط حول العظمة السلبية.
  6. Michel Foucault, Sécurité , territoire, population. Cours au collège de France 1977–1978 (Paris: Gallimard; Seuil, 2004), p. 305.
  7. Emmanuel Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative , Roger Kempf (trad.) (Paris: Vrin, 1997), p. 36.
  8. يذكر هوبز ما نصه: "إن التفويض المتبادل للحقوق هو ما يسميه الناس عقدًا". ينظر: توماس هوبز، اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب (أبوظبي: دار كلمة، 0112)، ص 42.1 ويضيف: "وهنالك فارق بين تفويض الحق في شيء وبين التحويل أو النقل، أي تسليم الشيء نفسه". المرجع نفسه، ص 43.1 بينما يذكر هيغل في الفقرة 4 من القسم الأول الخاص بالملكية في كتاب أصول فلسفة الحقما نصه: "قوام الحياة أن تكون لك سلطة خارجية على الشيء، أما جانب المنفعة الجزئية فهو أن تجعل شيئًا ما ملكك لقضاء حاجة طبيعية أو دافعًا أو نزوة. وهكذا تشبع المنفعة الجزئية عن طريق الحيازة، لكني أنا نفسي بوصفي إرادة حرة، فأنا هدف لنفسي فيما أملك. وبذلك أكون أيضًا لأول مرة إرادة فعلية. وهذا هو الجانب الذي يشكل مقولة: الملكية، وهو العامل الحقيقي السليم في الحيازة". ينظر: فريديريك هيغل، أصول فلسفة الحق، ج 1، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام (القاهرة: مكتبة مدبولي، 9961)، ص 96.1 ويشرح ذلك في الإضافة من نفس الفقرة بما نصه: "إذا ما ركزت على حاجاتي فسوف تبدو حيازة الملكية عندئذ وسيلة لإشباع هذه الحاجات، لكن الوضع الصحيح هو ما يأتي: الملكية – من زاوية الحرية – هي أول تجسيد للحرية، وبالتالي فهي في ذاتها غاية جوهرية ". المرجع نفسه، الإضافة 45. ويضيف في الفقرة 46 ما يفيد الملكية العامة بقوله: "مادامت إرادتي – بوصفها شخصًا ما – وبالتالي بوصفها إرادة فردية لشخص بعينه – بما أنها تصبح موضوعية في الملكية – فإن الملكية بذلك تكتسب طابع الملكية الخاصة، إذ من طبيعة الملكية العامة أن تكون من الممكن أن يملكها أشخاص منفصلون، وتكتسب خاصية المشاركة التي يمكن أن تنحل داخليًا، وهي مشاركة يمكن أن يعدّ تنازلي عن نصيبي فيها دليلًا على ممارستي لفعل حر". ينظر: الفقرة 46، في: المرجع نفسه. وقبل هذا نجد إشارة عند كانط في كتابه حول القانون حينما يقول ما نصه: "ما هو ملكي قانونيًا هو ما أنا ملزم به بطريقة يمكن أن يؤدي استخدامها بواسطة شخص آخر من دون موافقتي إلى الإضرار بي. الشرط الذاتي لإمكانية الاستخدام بشكل عام هو الحيازة. لكن شيئًا خارجيًا لا يمكن أن يكون لي إلا إذا كان بإمكاني أن أفترض أنه من الممكن أن أتعرض للظلم تمامًا بسبب استخدام شخص آخر لشيء لا أملكه". ينظر الفقرة الأولى في: Emmanuel Kant, Doctrine du droit, Doctrine de la vertu. Métaphysique des moeurs 2, Alain Renault (trad.) (Paris: Flammarion, 1994).
  9. ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع: دروس ألقيت في كولااج دي فرانس لسنة 1976، ترجمة الزواوي بغورة (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 0032)، ص.111
  10. ينظر الفقرات 8، 9،:01، في Jean Bodin, Les six livres de la République (Paris: Edition et présentation de Gérard Mairet, 1583).
  11. ينظر: Philippe Nemo, "Bodin. Un Théoricien de l’état souverain," in: Histoire des idées politiques aux temps modernes et contemporains (Paris: PUF, 2013), pp. 79–107.
  12. كارل شميت، اللاهوت السياسي، ترجمة رانية الساحلي وياسر الصاروط (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 0082)، ص.34
  13. 1لأغامبين رأي آخر في هذه المسألة، يذهب فيه إلى القول بأن مفهوم السيادة عند شميت الذي صاغه في كتاب اللاهوت السياسييعود إلى كتابه الدكتاتورية، ولكن ما نأمل في بحثه هنا يتمثل في ربط مفهوم شميت للسيادة بما جاء في كتاب نوموس الأرضلكي نتمكن من تناول موضوع السيادة من زاوية فلسفة القانون لا من زاوية الفلسفة السياسية؛ لأن السيادة على الإقليم كانت تقوم على الحيازة بما فيها الأرض وهو الموضوع الذي يبحثه في كتاب نوموس الأرضعلى خلاف كتاب الدكتاتورية الذي يتناول المسألة من زاوية الفلسفة السياسية. ينظر: جورجيو أغامبين، حالة لااستثناء، ترجمة ناصر إسماعيل (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 0152)، ص.100
  14. الفصل الأول من الكتاب مخصص لهذه المسألة.
  15. لفهم المسألة بشكل مفصل، يمكننا العودة بمسألة العقار إلى كتاب: بيير بلان، الأراضي والسلطات والصراعات: تاريخ العالم الزراعي، ترجمة جورج سعيد (بيروت: دار الفارابي، 0232)، وخاصة الفصل الرابع لفهم الكثير من صراعات العالم العربي على مسألة الأرض بما فيها القضية الفلسطينية.
  16. Bodin, p. 80. يمكننا أن نعود في هذه المسألة وضمن الفلسفة العربية الإسلامية إلى قراءة ابن خلدون من منظور قانوني، وهي تجربة أعتقد أنها ستكون متميزة إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك الملاحظة التي يقدمها جيل دولوز في كتابه Mille plateaux حول السطح المطروز والأملس l’espace striée et l’espace lisse، حينما يذكر بأهمية ابن خلدون في تفرقته بين البدو والحضر، وكيفية نشأة مفهوم السيادة على الأرض. وهذا التصور يقع على خلاف ذلك الذي أتي به فوكو والذي يعود إلى المفهوم الرعوي للسيادة.
  17. 1اعتمدنا في بعض الأحيان على القراءة التي يقدمها لكتاب نوموس الأرض. ينظر: Thibaut Gress, "Carl Schmitt: Le Nomos de la terre," Actu–philosophia , 6/5/2009, accessed on 29/5/2024, at: https://acr.ps/1L9zOfK
  18. Carl Schmitt, Le nomos de la terre , Lilyane Deroche–Gurel (trad.) (Paris: PUF, 2001), pp. 132–133.
  19. المرجع نفسه، ص.60–59
  20. المرجع نفسه، ص.60
  21. المرجع نفسه، ص.58
  22. يركز أغامبين على الفراغ القانوني باعتباره حالة الاس ثتناء التي تسمح للمشرع بأن يضع القوانين. ينظر: أغامبين، ص.85–77
  23. "الحرب الأهلية العالمية" تعبير لأغامبين. ينظر: أغامبين، ص 44؛ بينما "دولنة البيولوجي" تعبير لفوكو. ينظر: فوكو، ص.233
  24. ي تتبع أغامبين تطور هذا المصطلح وتحوّله عند شميت خاصة في الفصل الثاني قوة القانون. ينظر: أغامبين، ص 108–95
  25. المرجع نفسه، ص 99، وحينما يذكر كارل شميت يحيل على هذا النص في كتاب اللاهوت السياسي: "لأن سلطة تعليق قانون نافذ هي تمامًا الإشارة الفعلية إلى السيادة، أكان ذلك في حالة محددة أم عامة. لقد أظهرت دراستي عن الديكتاتورية [...] يستند كل نظام قانوني إلى قرار، وكذلك يحوي مفهوم النظام القانوني المطبق كونه أمرًا بدهًّيًا، التناقض داخله بين العنصرين المختلفين للتشريع: العرف والقرار. وككل نظام آخر، يستند النظام القانوني إلى القرار وليس العرف". ينظر: شميت، ص.27–26
  26. المرجع نفسه، ص.46–45
  27. المرجع نفسه، ص.77
  28. يقول أغامبين واصفًا هذه الحالة: "إن نظرة فاحصة إلى وضع حالة الاس ثتناء في التراث القانوني للدول الغربية تكشف لنا عن خلاف واضح من حيث المبدأ، ولكنه غامض في الواقع، حيث ثمة أنظمة قانونية تُنظم حالة الاس ثتناء في نص الدستور أو بنص قانوني، وأنظمة أخرى تُفضل عدم تنظيم المسألة صراحة. تنتمي فرنسا إلى المجموعة الأولى (حيث استحدثت حالة الاس ثتناء الحديثة في عصر الثورة الفرنسية) وكذلك ألمانيا، بينما تنتمي كل من إيطاليا وسويسرا وإنكلترا والولايات المتحدة إلى المجموعة الثانية". المرجع نفسه، ص.76
  29. المرجع نفسه، ص.85
  30. ماثلًا: المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة ونصها: "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحًا فيها ومناسبًا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35 ". هذا ويمكن العودة في هذه النقطة إلى مجموعة من المراجع منها: بيار سيالنجر وأريك لوران، حرب الخليج، ط 11 (بيروت: شركة المطبوعات للطباعة والنشر، 993 1)؛ أسامة عكنان، إعصار الخليج (الجزائر: شركة الشهاب، 9911)؛ محمد حسنين هيكل، حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر،.)1992
  31. إن هذا الأمر لم يعد بأي حال من الأحوال موقفًا بقدر ما هو تذكير بمتغير. ولئن كان يخص منطقة معينة فإنه فتح الباب أمام طرح جديد لمفهوم تاريخي وقانوني يتعلق بمفهوم السيادة الذي مازال منذ ذلك التاريخ يخضع لتغيرات وإعادة بناء، وما الحروب الأخيرة ولا سيما الحرب الروسية – الأوكرانية أو حرب العدوان على غزة سوى امتداد لهذا الأمر كما وضحت سابقًا.
  32. Foucault, pp. 111–112.
  33. الزواوي بغورة، "في الليبرالية والليبرالية الجديدة: موقف ميشيل فوكو"، مؤمنون بلا حدود، 022/9/22، شوهد في: 2024/5/29، في: https://cuts.top/H5hn
  34. ميشيل فوكو، مولد السياسة الحيوية، ترجمة الزواوي بغورة (الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية، 0182)، ص.91
  35. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France 1978–1979 (Paris: Gallimard; Seuil, 2004), p. 68.
  36. حتى نتمكن من توحيد الاصطلاح الذي سنستعمله هنا بغرض الوصول إلى العلاقة التي نريد بحثها: السلطة بالقرار، سنستعمل النفوذ، الجاه، سلطان القانون، بالمعنى نفسه الذي تحمله كلمة Authority/ Autorité بينما نبقي على المفهوم الثاني the Power/ Pouvoir في الترجمة نفسها التي جرى عليها اللسان العربي ونعني بذلك السلطة. والتداخل الذي حصل بين المصطلحين: Autorité و Pouvoir يعود إلى التغير الذي حصل تاريخيًا في المفهوم الأول لارتباطه بصيغ للحكم كما هو مع الاستبداد والشمولية. وقد وقف مترجما كتاب اللفياثانلتوماس هوبز عند هذا المصطلح وصعوبة ترجمته. ينظر: هوبز، ص 61. 8 كما سجلت من جهتها أرندت الصعوبة نفسها. ينظر: Hannah Arendt, La crise de la culture , J. Bontemps (trad.) (Paris: Gallimard, 1972), pp. 60–61. ويسجل أغامبين الملاحظة نفسها، حينما يقول ما نصه: "سيضعنا مفهوم الأوكتوريتاس – لا سيما فيما يتعلق بتعارضه مع مفهوم البوتيستاس – في مواجهة ظاهرة يبدو أن تعريفها يصطدم بصعوبات ومعضلات لا سبيل لتجاوزها سواءً على مستوى تاريخ القانون أو بشكل أعم على مستوى الفلسفة والنظرية السياسية". ينظر: أغامبين، ص.171
  37. Alexandre Kojève, La notion de l’autorité (Paris: Gallimard, 2004), p. 49.

التنزيلات

منشور

2024-02-01

تواريخ المقالة

الاستلام: مايو 3, 2024 التعديل: يونيو 11, 2024 القبول: يوليو 21, 2024

إحصاءات الاستخدام

46 مشاهدة 64 تنزيل

إصدار

القسم

ملف خاص