The Problem of the Role of Ethics in Islamic Jurisprudence

Authors

  • Author

  • Hamadi Dhouib

DOI:

https://doi.org/10.31430/xisb3393

Keywords:

Ethics, values, Foundations, Law.

Abstract

This paper seeks to fill a gap in research about the role of ethics in Islamic legal theory. Looking first at the values which shaped foundational theories of Islamic jurisprudence, the paper then moves on to consider the relationship between some of the derivatives of Islamic principles and values, taking in some of the problematics raised by these issues. The third part of the paper is devoted to the crisis of values in contemporary Islamic jurisprudence, and the need for renewal in modern Islamic thought. The study concludes that the values on which the roots of Islamic jurisprudence were founded are dynamic, temporal and relative, all of which are features that the author contends are shared with all religions.

References

  1. الشريف المرتضى، أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد، ج 2 (مصر: دار إحياء الكتب العربية، 1954)، ص.347
  2. القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان (مصر: مكتبة وهبة، 1965)، ص.573
  3. تنسب هذه القولة إلى أحد باباوات الكنيسة. يقول المستشرق يوسف فان آس Ess Van Joseph تعليقًا على هذا الحديث النبوي: إنّ محتوى هذا الحديث يذكّرنا بالدور الذي اضطلع به الروح القدس في المسيحية "كنيسة روما لا ترتكب أخطاء" بحسب قول البابا لوك Luc، انظر: Prémices de la théologie musulmane (Paris: Albin Michel, 2002), p. 143.
  4. يبرّر النظّام رأيه من خلال عدة مبرّرات منها أنّ الإجماع ليس فيه إلا اجتماع الأفراد، وإذا كان قول كلّ فرد غير موجب للعلم واليقين لكونه غير معصوم عن الخطأ فكذلك أقاويلهم بعدما اجتمعوا لأنّ توهّم الخطأ لا ينعدم بالاجتماع، انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، ج 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1996)، ص.295
  5. يقول أبو يعلى الفرّاء الحنبلي: "ثمّ قلت له: ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة ب قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرّأ على ردّها فقد تهجم على ردّ الإس ماا لأنّ الإس ماا وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت"، انظر: طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقي، ج 2 (القاهرة: مطبعة السنّة المحمدية، 1952)، ص.135
  6. رأى بعض الدارسين أنّ نقد العدالة والضبط في نظرية الخبر الإسلامية ليس إلا نقد الأمانة والذمة عند أصحاب النقد التاريخي الأوروبي، فنقد الأمانة عندهم يقابل نقد العدالة عند المسلمين وهدفه معرفة إن كان المؤلّف لم يكذب، انظر: لانجلو أوسينوبوس، النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط 4 (الكويت: وكالة المطبوعات، 1981)، ص.129-128
  7. أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية (بيروت: دار الكتاب العربي، 1990)، ص.131
  8. أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، باب ذكر فصول أحوال الراوي، ج 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983)، ص.617
  9. محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط 2 (القاهرة: مكتبة دار التراث، 1979)، ص.462
  10. أبو حامد بن محمد الغزالي، المستصفى، ترتيب وضبط محمد عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، ص.125
  11. محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاّق (دمشق: دار ابن كثير، 2000)، ص.218
  12. طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر (مصر: المطبعة الجمالية، 1910)، ص.28
  13. راجع: إبراهيم فوزي، تدوين السنّة، ط 2 (لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1995)، ص.191-190
  14. أبو نشوان الحميري، رسالة الحور العين، تحقيق كمال مصطفى، ط 2 (بيروت: دار آزال للطباعة والنشر، 1985)، ص.285
  15. نذكر مثل تمييز أبي الحسين البصري بين العدالة في زمن النبي وبعده يقول: "ففي زمن النبي كانت العدالة منوطة بالإسلام فكان الظاهر من المسلم كونه عدلً أمّا في الأزمان التي كثرت فيها الخيانات ممّن يعتقد الإس ماا فليس الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلً فلا بدّ من اختباره"، البصري، المعتمد، ج 2، ص.620
  16. انظر مثلاً كتابنا: السنّة بين الأصول والتاريخ (بيروت: المؤسسة العربية للتحديث الفكري/ المركز الثقافي العربي، 2005)، ص.162
  17. عبد الملك بن عبد الله الجويني، البرهان، تحقيق عبد العظيم الديب، ج 1 (قطر: مطابع الدوحة الحديثة، 1399 ه)، ص.58
  18. عزيز العظمة، "النص والأسطورة والتاريخ"، في: الإسلام والحداثة (لندن: دار الساقي، 1990)، ص.262
  19. انظر لمزيد التوسّع: محمد حسن مصطفى، "الخبر والإنشاء بين المفهوم المنطقي والدلّالة اللغوية"، مجلّة أبحاث، كلية التربية الأساسية، مج 4، العدد 2 (2006)، شوهد في 2016/8/14، في: https://goo.gl/2iMhan
  20. يرى أركون أنّ منطق النعم وال الذي كان يوجّه المماحكات الثيولوجية في الإس ماا كما في المسيحية لم يعد هو منطق علوم الإنسان والمجتمع الراهنة. إن المشكلة لم تعد تطرح بصيغة الصحة أو التزوير بل هناك مشاكل سابقة وأولية ينبغي طرحها أوّلً على غرار مسألة علاقة الإنسان بالمقدّس، انظر: محمد أركون، الفكر الإس مااي، قراءة علمية (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1987)، ص.58
  21. الشافعي، ج 1، ص.342
  22. انتقدوا موقف فريق من الحنابلة وأهل الحديث رأى أنّ خبر الواحد العدل يوجب العلم أي اليقين والقطع لأنّه قد زل من الرواة الأثبات من لا يعدّون كثرة بحسب عبارة الجويني، انظر: الجويني، ج 1، ص.366
  23. عبد الله أحمد النعيم، نحو تطوير التشريع الإسلامي (القاهرة: سينا للنشر، 1994)، ص.50
  24. علاّل الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط 5 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993)، ص.193
  25. "شرح الحديث الثاني والثلاثين"، في: مصطفى زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، 1954)، ص.17
  26. ذهب فريق من الأصوليين إلى القطع بأنّ المصلحة الغالبة على المفسدة تعدّ قطعًا عند الشارع لأنّ ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. وبناءً على هذا إذا غلب على ظنّ الفقيه أنّ حكمًا ما في حادثة معيّنة معتبرة شرعًا ويجب العمل بها، انظر: أبو بكر الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1988)، ص.581
  27. المرجع نفسه، ج 2، ص.84
  28. يقول الشاطبي: "وأمّا التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنّب الأحوال المدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخ قاا وهي جارية فيما جرت في الأوليات"، انظر: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله درّاز، مج 1، ج 2 (بيروت: دار المعرفة، 1994)، ص.9
  29. المرجع نفسه، ج 2، ص.571-570
  30. ابن منظور، لسان العرب، ج 13 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1988) ص.61
  31. عمّار الطالبي، "مقاصد الشريعة في المجتمع الإسلامي"، مجلّة ثقافتنا، العدد 9 (1427 عن ملخص لهذه المقالة في ه)، نقل موقع إيران والعرب، في: http://iranarab.com
  32. انظر لمزيد التوسّع: نورة بوحناش، مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخ قاا في الفكر العربي الإس مااي، أطروحة دكتوراه دولة في الفلسفة، إشراف عبد الرحمن التليلي، السنة الجامعية 2007-2006، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، الجزائر، ص 120 وما بعدها.
  33. محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية (تونس: المطبعة الفنية، 1366 ه)، ص.308-307
  34. طه عبد الرحمن، "مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة"، مجلة المسلم المعاصر، العدد 103 (2002)، شوهد في 2017/9/9، في: https://goo.gl/uAmtKS
  35. السرخسي، المحرّر في أصول الفقه، ج 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1996)، ص.148
  36. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، أدب القاضي، تحقيق محيي ه لاا سرحان، ج 1 (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1971)، ص.656-655
  37. أحمد بن حنبل، المسند، موسوعة السنّة، الكتب السنة وشروحها، ج 1 (تونس/ إسطنبول: دار سحنون/ دار الدعوة، 1992)، ص.379
  38. راجع قول نجم الدين الطوفي في هذا المجال: "وأمّا مسألة الحمّام أي استحسانهم دخول الحمّام بغير الأجرة ونحو ذلك، فسومح فيه لعموم مشقة التقدير، إذ يشقّ جدًّا أن يجعل في الحمّام صاع يقدّر به الماء وبنكام (آلة يقدّر بها الزمان) يقدّر به الزمان أو نحو ذلك [...] فوقع الاصطلاح على رفض ذلك لتعذّره ثم يعطى الحمّامي عوضا عن ذلك"، انظر: شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج 3 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987)، ص.196
  39. شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج 10 (القاهرة: مطبعة السعادة، 1913-1906)، ص.145
  40. يقول المرغيناني في هذا الصدد: "ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب. وهذا استحسان، ويعزّر أيضًا ذكره المشايخ"، انظر: أبو الحسن المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ (كراتشي -باكستان: منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1417 ه)، ص.184
  41. Bernard Weiss, "Interpretation in Islamic Law, theory of Ijtihad," The American Journal of Comparative (4(انظر:(Law , vol. 26, no. 2 (Spring 1978), p. 202.
  42. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي (دمشق: دار الفكر، 1986)، ص.739
  43. Abdul Hannan, Usul al Fikh Made Easy: Principles of Islamic Jurisprudence (Create Space Shah (4(راجع:(Independent Publishing Platform, 2016), pp. 25-26.
  44. ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص.155
  45. منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، قواطع الأدلّة في الأصول، ج 1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، ص.29
  46. أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول (دمشق: دار الفكر، 1973)، ص.440
  47. ومن المعروف "صلة رحم من قطع وإعطاء من حرم والعفو عمّن ظلم وكلّ ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه فهو من العرف"، انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج 6 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1992)، ص.154
  48. محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، ج 1 (بيروت: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية، 2002)، ص.339
  49. الحسين بن رشيق، لباب المحصول في علم الأصول، ج 2 (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 2001)، ص.467
  50. Houari Touati, " La loi et l’écriture: fiqh , ‘urf et société au Maghreb d’après les Ajwiba d’Ibn Nasir (1085- (5(راجع:(1674)," Annales Islamologiques , no. 27 (1993), p. 108.
  51. تجلى ذلك من خلال قبول العلماء شهادة اللفيف (وهي مجموعة من اثني عشر شخصًا على الأقل) حجّة شرعية من دون أن يكونوا بالضرورة عدولً. ويبرّر هذا العرف بالضرورة؛ وهي غياب العدول خاصة في المناطق الريفية، انظر: عبد العزيز جعيط، الطريقة المرضية في الإجراءات على مذهب المالكيّة (تونس: مطبعة النهضة، 1926)، ص.178-171
  52. راجع: أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان، الوصول إلى الأصول، تحقيق عبد الحميد علي أبو زبيد، ج 2 (الرياض: مكتبة المعارف، 1984)، ص.67
  53. يقول النظّام: "النوع الرابع من العسر إنّه لو تصوّر إطباقهم على الصدق فمن أين نعلم أنّهم ثابتون عليه؟ ولعلّه رآهم على حال واعتقاد ثم زال فقد يكون الرجل على مذهب ثم ينتقل إلى غيره"، المرجع نفسه، ص.69
  54. المقصود الآية: ﴿وَإِنْ خ فْتُمْ ألَّ تُقْسِطُوا فِي الْيتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألَّ تَعْدِلُوا فوَاحِدَةً أَوْ مَا ملكَتْ أَيْمَانكُمْ ذٰلَكَِ أَدْنَىٰ ألَّ تَعُولُوا﴾، (النساء.)3:
  55. محمد عبده، الأعمال الكاملة، تحقيق محمد عمارة، ج 2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1973)، ص.86
  56. فاطمة مرنيسي، الحريم السياسي، ترجمة عبد الهادي عباس، ط 2 (دمشق: دار الحصاد، 1993)، ص.76
  57. محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2 (تونس: دار سحنون للنشر، 1997)، ص.20
  58. محمد توفيق صدقي، "الإسلام هو القرآن وحده"، مجلة المنار (1907)، ج 12، ص.918
  59. عبده، ج 5، ص.238
  60. Henri Laoust, Les shii’smes dans l’islam (Paris: PAYOT, 1965), p. 385.
  61. رشيد رضا، تفسير المنار، ط 2، ج 5 (بيروت: دار الفكر، 1973)، ص.139
  62. المرجع نفسه، ج 5، ص.170
  63. المرجع نفسه، ص.520
  64. المرجع نفسه، ص.374
  65. يقول التفتازاني في هذا السياق: "وأما سبب عروضه فالأصل فيه هو أن الإنسان إذا امتنع عن قبول تكليف الشارع بعد بلوغه إليه وعاند فيه، فقد ألحق نفسه بالبهائم والجمادات الخالية عن العقل الذي هو مناط إدراك دلائل الوحدانية وتصديق المعجزات. وإذا كان على تلك الصفة فقد استحق أن تجري عليه أحكام ما تشبه به ولذلك أساغ الشارع في حقه حكم غير الإنسان من كونه مملوكًا لا مالكًا"، انظر: محمد بيرم الخامس، "التحقيق في مسألة الرقيق"، في: المنصف بن عبد الجليل وكمال عمران، محمد بيرم الخامس، بيبليوغرافيا تحليلية مع ثلاث رسائل نادرة (قرطاج/ تونس: بيت الحكمة، 1989)، ص 294.
  66. Mohamed Charfi, Islam et liberté, le malentendu historique (Alger: Casbah Editions, 2000), p. 121.
  67. محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب (القاهرة: دار السلام- مؤسسة دار سحنون، 2006)، ص.177
  68. ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص.6
  69. المرجع نفسه، ص.161
  70. نور الدين بوثوري، مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد (بيروت: دار الطليعة، 2000)، ص.36
  71. Michel de Montaigne, Internet Encyclopedia of Philosophy, accessed on 10/10/2016, at: https://goo.gl/RbJR5r
  72. عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ (بيروت: دار الطليعة، 2001)، ص.155
  73. انظر مثلً عدّ محمد عبده الانتقاد "نفثة من الروح الإلهي في صدور البشر، تظهر في مناطقهم سوقًا للناقص إلى الكمال، وتنبيهًا يزعج الكامل عن موقفه إلى طلب الغاية ممّا يليق به"، انظر: عبده، ج 2، ص.162

Published

2017-05-01

Article dates

Received: May 18, 2017 Revised: July 9, 2017 Accepted: August 15, 2017

Usage statistics

43 views 50 downloads