Torture between International Human Rights Conventions and Palestinian Legislation: A Comparative Study

Authors

  • Author

  • Alaa Mohammad Fares Hammad

DOI:

https://doi.org/10.12816/0017235

Keywords:

Torture, International Conventions, Human Rights, Palestinian Legislation, Rule of Law

Abstract

The State of Palestine has declared that it respects human rights and the rule of law, that public freedoms are to be enjoyed by the Palestinian individual, and first and foremost that Palestinians have the right to protection from torture. Despite the inclusion of such rights in the state’s Basic Law and other relevant legislation, the actual practice of rights in Palestine reflects quite a different picture. This has especially been the case amidst the internal division of the Palestinian arena. Infighting has exposed citizens to torture in places of detention, whether in order to extract a confession or simply for being affiliated with a certain political party, as well as for other reasons. Given the discrepancy between theory and practice, and the exacerbation of the problem amidst the current factional division, there is a need to investigate the incidence of torture in Palestinian detention facilities. This study examines the period from the point of the political split to the time of writing, and first aims to reveal the scope and type of violations. It will go on to examine the underlying reasons and motivations for such violations, and recommend action that would see their curtailment. The paper examines how and why the legislation that upholds the right to be protected from being subjected to torture has not been well formulated in the relevant texts, and suggests that it is necessary to further study of the legislation to identify the textual weaknesses and imbalances, and to attempt to amend formulations to render them consistent with international conventions guaranteeing such rights. This paper thus begins with the recognition that Palestinians have the right to be exempt from torture in places of Palestinian detention. It takes as its material data from the beginning of 2007 to the end of March 2015, and carries out an analysis of the legal reality that regulates the right to be exempt from torture in theory and in applied practice. This data is taken as an assessment of the extent of commitment to uphold the provisions of the law, as well as a disclosure of the violations that have occurred. The paper concludes by proposing mechanisms for the improvement of implementation of the law.

References

  1. المصدر نفسه، ص.135
  2. محمد سلامة، جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي: دراسة تأصيلية تحليلية (الإسكندرية، مصر: المكتب العربي الحديث، 2006)، ص.12
  3. القرآن الكريم، "سورة الأحزاب،" الآية.58
  4. هادي العلوي، من تاريخ التعذيب في الإسلام (دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 8719)، ص.35
  5. للمزيد حول هذه الوقائع، انظر: علاء عبد الحسن السيلاوي، تعذيب المتهم في المنظورين القانوني والشرعي (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2014)، ص.34
  6. ذهب المتأخرون من فقهاء المذاهب الحنفي والحنبلي والمالكي إلى إجازة تعذيب المتهم المعروف بالفجور، كما أجاز بعض فقهاء المذهب الشافعي صحة إقرار المكره. للمزيد حول مبررات الفقهاء الذين أجازوا تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، انظر: المصدر نفسه، ص.36-30
  7. للمزيد حول ممارسات التعذيب في التاريخ الإسلامي، انظر: هادي العلوي، من تاريخ التعذيب في الإسلام، الأعمال الكاملة؛ 3، ط 4 (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر،.)2004
  8. المادة الأولى من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ.1975/12/9
  9. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية، تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ.1984/12/10 1 أمينة سلطان، تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق، ترجمة قيس جبارين، سلسلة تقارير قانونية؛ 41 (رام الله، فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 2000)، ص.5 1براين آينز، تاريخ التعذيب، ترجمة مركز التعريب والبرمجة (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2000)، ص.8
  10. محمد علوان، "حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 84 19،" مجلة الحقوق، السنة 11، العدد 4 (8719)، ص.74 (1المصدر نفسه، ص.76 (1القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام.1977 1 مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لمعاملة السجناء لعام.1990 1 سهيل الفتلاوي، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة (عمان: دار الثقافة، 2009)، ص.160 1هبة المدور، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009)، ص.28
  11. معن ادعيس، مراجعة قانونية لأحكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني، سلسلة تقارير قانونية؛ 69 (رام الله، فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 2009)، ص.51
  12. علوان، "حظر التعذيب،" ص.74
  13. قانون العقوبات رقم (16) لسنة 0 196، المنشور في: الجريدة الرسمية (الأردن)، العدد 1487 (0/5/1196)، ص.374
  14. قانون العقوبات رقم (4 7) لسنة 1936، المنشور في: الوقائع الفلسطينية (الانتداب البريطاني)، العدد 652 (1936/12/14)، ص.399
  15. المصدر نفسه، ص 52. وتجدر الإشارة إلى أن للسلطة الفلسطينية توجهًا تشريعيًا جديدًا للأخذ بجريمة التعذيب؛ فقد عرّف مشروع قانون العقوبات، المقر بقراءة الأولى بتاريخ 2003/4/14، التعذيب، وذلك في الفصل الثالث عشر منه تحت عنوان "سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس"، ويلاحَظ من هذا التعريف أنه التعريف ذاته الذي جاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب.
  16. الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، التعذيب (رام الله، فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 2001)، ص.2
  17. ميلود المهذبي، التعذيب وأحكام القانون الدولي (طرابلس: دار الرواد، 2006)، ص.60
  18. الشافعي بشير، "التعذيب في المعتقلات والسجون ووسائل مقاومته،" في: محمود بسيوني، محمد الدقاق وعبد العظيم وزير، محررون، حقوق الإنسان: دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، المجلد الثاني (بيروت: دار العلم للملايين، 8919)، ص.283 3 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3)، المؤرخ في.1948/12/10 (3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (ألف)، المؤرخ في.1966/12/16 3 "التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة،" (2015/4/19)، على الموقع الإلكتروني: < http://www.hrea.org/index.php?doc_id=716>. 3ماهر الطراونة، حق الفرد في الحماية من التعرض للتعذيب بكافة أشكاله في القانونالدولي (عمان: الجامعة الأردنية، 5199)، ص.25
  19. 3محمود بسيوني، محمد الدقاق وعبد العظيم وزير، حقوق الإنسان: الوثائق العالمية والإقليمية، المجلد الأول (بيروت: دار العلم للملايين، 8919)، ص.162
  20. مدونة الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979. 3 أكدت ذلك في نص المادة (5): "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو يتغاضى عنه". للمزيد، انظر: طراونة، ص.35 (3بسيوني، الدقاق ووزير، المجلد الأول، ص.220 3 ادعيس، ص.21
  21. تنص المادة (208) من قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية، على أن: "كل من سام شخصًا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون، بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد". ونصت المادة (091) من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة، على أن: "كل موظف عمومي أخضع أو أمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره، اعترافًا بجرم، أو أيّة معلومات تتعلق بجرم، أو هدد أي شخص أو أمر بتهديد بإلحاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص يهمه أمره، بغية أن ينتزع منه اعترافًا بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم يعتبر أنه ارتكب جنحة".
  22. قانون الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 8 199، المنشور في: الوقائع الفلسطينية، العدد 24 (8/7/1199)، ص.87
  23. المادة (37) من قانون الإصلاح والتأهيل "السجون."
  24. قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، المنشور في: الوقائع الفلسطينية: العدد 38 (2001/9/5)، ص.94
  25. يلاحَظ أن قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم مصطلح التعذيب، على غرار القوانين الأخرى؛ فقد نصت المادة (214) منه على أنه: "يشترط لصحة الاعتراف... أن يصدر طواعية واختيارًا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد أو وعيد."
  26. البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لعام
  27. ادعيس، ص.كما أجازت الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، المنشأة بموجب الاتفاقية، القيام بزيارات لمراكز الاحتجاز في الدول الأطراف في الاتفاقية من دون إخطار سابق، ووضع تقارير عن هذه الزيارات. انظر: علوان، "حظر التعذيب،" ص.82
  28. انظر: المادة (07) من قانون السلطة القضائية لسنة.2002
  29. انظر: المادة (01) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون."
  30. المادة (11) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون". أمّا في ما يتعلق بالقانون الخاص بجهاز المخابرات العامة والقانون الخاص بجهاز الأمن الوقائي، فإنهما جاءا بنصوص عامة توجب على هذه الأجهزة مراعاة الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية وفي المواثيق والمعاهدات الدولية في المجالات كافة، بما في ذلك الحق في سلامة الجسد، ولا سيّما من التعذيب. انظر: ادعيس، ص.36
  31. انظر: المادة (01) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وادعيس، ص.42
  32. ويضاف إلى ذلك القرار بقانون الخاص بجهاز الأمن الوقائي رقم (11) لسنة 2007، الذي أعطى وزير الداخلية صلاحية إنشاء مركز توقيف ثابتة خاصة بالإدارة العامة لجهاز الأمن الوقائي، مستقلة عن مركز الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة، على أن يعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها. كما نص على اعتبار هذه المراكز مراكز قانونية للتوقيفات التي تجري من طرف جهاز الأمن الوقائي. انظر: ادعيس، ص.44
  33. المادة (271/) من قانون الإجراءات الجزائية.
  34. المادتين (5/11)، (81) من قانون التأهيل والإصلاح "السجون."
  35. محمد علوان، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ([د.م: د.ن]، 8919)، ص.339
  36. علوان، "حظر التعذيب،" ص.84
  37. تنص المادة (111) من القانون الأساسي المعدل على أنه: "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إل بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن من مرسوم إعلان حالة الطوارئ."
  38. علوان، "حظر التعذيب،" ص.86
  39. علوان، حقوق الإنسان، ص.400
  40. الطراونة، ص.93 (6بالإضافة إلى نصوص المواد (61، 88-68،81،80،71،0-699) التي تناولت الأحكام العامة المتعلقة بالتحريض أو السكوت أو الاشتراك السلبي والإيجابي والشروع والتحريض، والمادة (208) التي حظرت وجرّمت القيام بأي نوع من أنواع العنف والشدة التي تُرتكب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها. كما جرّمت المواد (45-3333) كل شخص يقدم عن قصد - وحتى لو يكن له قصد خاص- بضرب شخص آخر أو جرحه أو إيذائه.
  41. الجدير بالذكر في هذا الصدد، أنه لا يوجد أحكام خاصة تتعلق بمساءلة المكلفين بإنفاذ القانون إذا وقع منهم تعذيب أو سوء معاملة لمن يحتجزونهم تحديدًا، وإنما يحاسَبون وفقًا للأحكام العامة للمسألة الإدارية والجنائية التي نص عليها القانون في حال وقوع أفعال غير قانونية منهم. للمزيد انظر: ادعيس، ص.65-63 (6علوان، "حظر التعذيب،" ص.87
  42. بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على استثناء جريمة التعذيب أو الجرائم الماسة بسلامة الجسد من سريان العفو العام عليها، وكذلك الأمر في ما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة. انظر المواد: (287-284) من قانون الاجراءات الجزائية. (6المادة (41) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حق كل متهم في محاكمة عادلة تراعى فيها جميع الضمانات الأساسية. ويمكن أن يُستخل ص من هذه الضمانات حق المتهم في أن لا يتم تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة من أجل انتزاع اعتراف منه. انظر: ادعيس، ص.61 (6نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (2/13)، على ما يلي: "يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة"، وأتت الفقرة الأولى إلى عدم إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب.
  43. اشترط قانون الإجراءات الجزائية في صحة الاعتراف أن يصدر طواعية واختيارًا، ومن دون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد أو وعيد. كما أُشير في القانون ذاته إلى أن الإفادة التي يقدمها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة، لا تُقبل إلّ إذا قدمت النيابة العامة بيّنة على الظروف التي قُدمت فيها الإفادة، واقتنعت المحكمة بأنها أُخذت طوعًا واختيارًا. كما جاء القانون إلى ضرورة أن يُبنى الحكم القضائي على قناعة المحكمة التي يجب أن تهدر أي أقوال يثبت أنها صدرت من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد. انظر المواد (214، 227، 273) من قانون الإجراءات الجزائية.
  44. الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة، تحريم التعذيب في القضاء الفلسطيني: قضية الخضر نموذجًا (القدس: الجمعية، 8199)، ص 5. وهنالك الكثير من القرارات القضائية المتعلقة بالاعتراف وشروط صحته والتي يتم الاعتماد عليها في المحاكم الفلسطينية، نذكر أهمها قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (26993/) المنشور على الصفحة 5 136 من مجلة نقابة المحامينلسنة 4:199 "إن كان الاعتراف أمام المدعي العام دليلً صالحًا للإثبات في المواد الجزائية، إلّ أن اعتماده يستلزم الحيطة والحذر والوقوف على جميع الظروف والملابسات التي أحاطت به بما لا يدع مجالً للشك في صحته، وأنه تم الإدلاء به عن إرادة حرة دون إكراه وضغط". 6علوان، حقوق الإنسان، ص.402 6 علوان، "حظر التعذيب،" ص.96 (7المادة (23) من القانون الأساسي المعدل. 7 علوان، حقوق الإنسان، ص.401
  45. المادتان (6) و (7) من قانون العقوبات الانتدابي، علمًا أن المحاكم النظامية تختص، وفق قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات الأردني لسنة 0196، بالنظر في المنازعات والجرائم كافة، بما فيها الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدية. 7 المواد (-713) من قانون العقوبات الأردني. (7حامد فضل الله، "التعذيب وضحاياه،" (دهشة (موقع إلكتروني)،:)2015/4/19 <http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=31272>.. (7الجدير بالذكر أن الهيئة تلقّت في سنة 2005 ما مجموعه 29 شكوى، وارتفع عدد الشكاوى سنة 2006 إلى 261 شكوى. انظر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (رام الله، فلسطين: الهيئة، 2006)، ص.89
  46. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: هيئة وطنية مستقلة تقوم بمتابعة وضمان توافر متطلبات صون حقوق الإنسان ودراسة الانتهاكات، وذلك عن طريق تقديم تقارير شهرية وأيضًا سنوية تبيّن فيها أهم الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، وخاصة التعذيب، بالإضافة إلى قيامها بزيارات دورية لمراكز الاحتجاز، وتقديم التوصيات إلى الجهات المعنية من أجل منع ارتكاب التعذيب في هذه المراكز. 7 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (رام الله، فلسطين: الهيئة، 2007)، ص.77 وقد تم رصدها بناءً على ما ورد في التقارير السنوية والشهرية الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. تلك السنة. (رام الله، فلسطين، كانون الثاني/يناير- نيسان/ أبريل.)2015 المجموع 230
  47. تجدر الإشارة إلى أن عدد الشكاوى المقدمة إلى الهيئة مؤشر على حجم ممارسات التعذيب في مراكز الاحتجاز الفلسطينية. 7 لم تتمكن الباحثة من الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بسنة 2007. لذا، ذُكر الرقم الإجمالي لعدد الشكاوى في
  48. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، "التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق فلسطين، "
  49. عصام عابدين، ورقة قانونية حولمناهضة التعذيب في المواثيق الدولية والواقع الفلسطيني (رام الله: فلسطين: مؤسسة الحق، 2012)، ص.42
  50. فعلى سبيل المثال؛ توفي في سنة 2009 ثلاثة أشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" الخاضعة لإدارة جهاز الشرطة ومراكز الاحتجاز الفلسطينية، الخاضعة لإدارة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وذلك مقارنة ب 5 أشخاص في هذه الأماكن سنة 2008. أمّا في قطاع غزة، فقد توفي في سنة 2009 تسعة أشخاص في أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المقالة، مقارنة بسنة 2008 التي وثّقت الهيئة فيها وفاة شخصين.
  51. للمزيد، انظر: التقارير السنوية الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، لسنوات (2014-2007)، المتوافرة على الموقع الإلكتروني: <http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=172>.
  52. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقرير حول ممارسات التعذيب في سجون ومراكز التوقيف التابعة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة بين مايو -2013 يونيو 2014 (غزة، فلسطين: المركز، 2014)، ص.5
  53. مؤسسة الحق: جمعية حقوق الإنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، ينصبّ عملها على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأراضي الفلسطينية، ومتابعتها بهدف وضع حد لها.
  54. شعوان جبارين (المدير العام لمؤسسة "الحق" الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان)، مقابلة شخصية، رام الله- فلسطين،

Published

2015-10-01

Usage statistics

49 views 57 downloads